المسألة ٢٢٬٣١٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢١٦ج ٣ ص ٢١٦ حَرْبِيٌّ أَخْرَجَ أَخَوَيْنِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ فَلَهُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا مِنْ ذِمِّيٍّ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّفْرِيقُ وَأُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِمَا مَعًا كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة