المسألة ٢٬٢٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ الْمُقْتَدِي يُتَابِعُ الْإِمَامَ فِي الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ فَلَوْ رَكَعَ الْإِمَامُ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ الْمُقْتَدِي مِنْ الْقُنُوتِ فَإِنَّهُ يُتَابِعُ الْإِمَامَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة