المسألة ٢٬٢٤٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١١ج ١ ص ١١١ إنْ قَنَتَ الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَسْكُتُ مَنْ خَلْفُهُ. كَذَا فِي الْهِدَايَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة