المسألة ٢٬٢٥٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْمَكْتُوبَةِ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا صَلَاةٌ، وَالسُّنَّةُ مَا تُؤَدِّي مُتَّصِلًا بِالْمَكْتُوبَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة