المسألة ٢٬٢٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٢ج ١ ص ١١٢ وَلَوْ صَلَّى الْأَرْبَعَ قَبْلَ الظُّهْرِ وَلَمْ يَقْعُدْ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ جَازَ اسْتِحْسَانًا. كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة