المسألة ٢٢٬٦٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٣٦ج ٣ ص ٢٣٦ وَإِنْ اُسْتُحِقَّتْ الدَّرَاهِمُ وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ بَطَلَ الْقَبْضُ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمِثْلِهَا وَلَا يَبْطُلُ الْعَقْدُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة