المسألة ٢٢٬٦٣٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٣٦ج ٣ ص ٢٣٦ وَإِنْ اسْتَحَقَّ الدِّينَارَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِدِينَارٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة