المسألة ٢٢٬٧٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٤٢ج ٣ ص ٢٤٢ قَالَ الْقُدُورِيُّ وَلَا يَجُوزُ فِعْلُ الْقَاضِي وَأَمِينِهِ لِلْيَتِيمِ وَفِعْلُ الْأَبِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَالْوَصِيِّ إلَّا مَا يَجُوزُ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّيْنِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة