المسألة ٢٬٢٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣ وَإِنْ شَرَعَ فِي النَّافِلَةِ عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْهِ فَأَفْسَدَهَا لَمْ يَقْضِ كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة