المسألة ٢٬٢٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ هَذَا إذَا نَوَى أَرْبَعًا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ أَرْبَعًا وَقَامَ إلَى الثَّالِثَةِ يَعُودُ إجْمَاعًا وَتَفْسُدُ إنْ لَمْ يَعُدْ كَذَا فِي الْبُرْجَنْدِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة