المسألة ٢٢٬٨٣٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٤٨ج ٣ ص ٢٤٨ وَإِنْ أَجَازَهُ بَعْدَمَا افْتَرَقَا فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ ضَمِنَ مَالَهُ الْمُسْتَوْدِعُ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة