المسألة ٢٬٢٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٤ج ١ ص ١١٤ وَلَوْ صَلَّى التَّطَوُّعَ بِالْإِيمَاءِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجُوزُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة