المسألة ٢٬٣١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ يَوْمًا فَعَلَيْهِ رَكْعَتَانِ. كَذَا فِي الْقُنْيَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة