المسألة ٢٬٣١٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ يَلْزَمُهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة