المسألة ٢٬٣٢٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ إذَا قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ الْيَوْمَ فَلَمْ يُصَلِّهِمَا قَضَاهُمَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة