المسألة ٢٣٬٢٩٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٧٧ج ٣ ص ٢٧٧ وَإِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ فِي الْغَدِ صَارَ كَفِيلًا بِالْمَالِ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة