المسألة ٢٬٣٤١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ قَالَ الْإِمَامُ: إذَا كَانَ إمَامُهُ لَحَّانًا لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتْرُكَ مَسْجِدَهُ وَيَطُوفَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة