المسألة ٢٣٬٤٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٨٧ج ٣ ص ٢٨٧ وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِنَفْسِ الْبَائِعِ فِي الدَّرَكِ كَذَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة نَاقِلًا عَنْ الْعَتَّابِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة