المسألة ٢٣٬٤٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٨٧ج ٣ ص ٢٨٧ وَإِذَا أَخَذَ الْكَفِيلُ بِالدَّرَكِ رَهْنًا فَالرَّهْنُ بَاطِلٌ وَلَا ضَمَانَ كَذَا فِي الْمُحِيطِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة