المسألة ٢٣٬٤٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٢٨٧ج ٣ ص ٢٨٧ وَأَمَّا إذَا قَضَاهُ الْكَفِيلُ فَلَا خُبْثَ فِيهِ أَصْلًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة