المسألة ٢٬٣٥٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٧ج ١ ص ١١٧ إذَا فَاتَتْ التَّرَاوِيحُ لَا تُقْضَى بِجَمَاعَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ، هَكَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَانْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة