المسألة ٢٬٣٦٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٧ج ١ ص ١١٧ السُّنَّةُ فِي التَّرَاوِيحِ إنَّمَا هُوَ الْخَتْمُ مَرَّةً فَلَا يُتْرَكُ لِكَسَلِ الْقَوْمِ، كَذَا فِي الْكَافِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة