المسألة ٢٬٣٦٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ وَالْمُتَأَخِّرُونَ كَانُوا يُفْتُونَ فِي زَمَانِنَا بِثَلَاثِ آيَاتٍ قِصَارٍ أَوْ آيَةٍ طَوِيلَةٍ حَتَّى لَا يَمَلَّ الْقَوْمُ وَلَا يَلْزَمُ تَعْطِيلُ الْمَسَاجِدِ وَهَذَا أَحْسَنُ، كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة