المسألة ٢٬٣٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ وَيُكْرَهُ لِلْمُقْتَدِي أَنْ يَقْعُدَ فِي التَّرَاوِيحِ فَإِذَا أَرَادَ الْإِمَامُ أَنْ يَرْكَعَ يَقُومُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة