المسألة ٢٬٣٨٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ (الْبَابُ الْعَاشِرُ فِي إدْرَاكِ الْفَرِيضَةِ) إنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ الْفَجْرِ أَوْ الْمَغْرِبِ فَأُقِيمَ يَقْطَعُ وَيَقْتَدِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة