المسألة ٢٬٣٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ وَلَوْ سَلَّمَ مَعَ الْإِمَامِ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ فَيَقْضِي أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهَا لَزِمَتْهُ بِالِاقْتِدَاءِ، كَذَا فِي الشُّمُنِّيِّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة