المسألة ٢٬٣٩٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١١٩ج ١ ص ١١٩ وَكَذَا لَوْ شَرَعَ فِي الْمَنْذُورَةِ أَوْ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ، هَكَذَا فِي الْخُلَاصَةِ فِي الِاقْتِدَاءِ بِالْإِمَامِ وَفِيمَا يَفْعَلُ الْمُقْتَدِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة