المسألة ٢٣٬٩٣٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٤ج ٣ ص ٣١٤ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي شَاوَرَ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ فَاتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ، وَرَأْيُ الْقَاضِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة