المسألة ٢٣٬٩٤٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٤ج ٣ ص ٣١٤ بِخِلَافِ رَأْيِهِمْ لَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتْرُكَ رَأْيَ نَفْسِهِ وَيَقْضِيَ بِرَأْيِهِمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة