المسألة ٢٣٬٩٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٤ج ٣ ص ٣١٤ وَإِنْ أَشَارَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إلَى شَيْءٍ وَرَأْيُ الْقَاضِي اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة