المسألة ٢٣٬٩٤١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٤ج ٣ ص ٣١٤ وَإِنْ شَاوَرَ الْقَاضِي رَجُلًا وَاحِدًا كَفَى، وَلَكِنَّ مُشَاوَرَةَ الْفُقَهَاءِ أَحْوَطُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة