المسألة ٢٣٬٩٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٦ج ٣ ص ٣١٦ بِخِلَافِ الْمَأْمُورِ بِإِقَامَةِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ غَيْرَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة