المسألة ٢٣٬٩٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣١٦ج ٣ ص ٣١٦ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الْإِمَامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة