المسألة ٢٬٤١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ الْمُقْتَدِي إذَا أَتَى بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ فِي الرَّكَعَاتِ كُلِّهَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَةً وَاحِدَةً بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَيُتِمَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة