المسألة ٢٬٤٢٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١ وَأَمَّا التَّرْتِيبُ فِي بَعْضِ أَعْمَالِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِفَرْضٍ عِنْدَنَا، كَذَا فِي الْمُحِيطِ حَتَّى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَنَامَ خَلْفَهُ أَوْ سَبَقَهُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة