المسألة ٢٬٤٤٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٣ج ١ ص ١٢٣ وَلَوْ كَانَ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَبِّ قَدْرُ مَا لَا يَسَعُ فِيهِ الظُّهْرَ سَقَطَ التَّرْتِيبُ بِالْإِجْمَاعِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة