المسألة ٢٤٬٥٨٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٥٩ج ٣ ص ٣٥٩ فَإِنْ أَمْضَاهُ قَاضٍ آخَرُ بَعْدَهُ لَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ إبْطَالُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة