المسألة ٢٤٬٥٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٥٩ج ٣ ص ٣٥٩ وَإِنْ أَبْطَلَهُ قَاضٍ آخَرُ بَطَلَ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ إمْضَاؤُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة