المسألة ٢٬٥٠١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وَلَوْ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَحْدَهَا وَتَرَكَ السُّورَةَ يَجِبُ عَلَيْهِ سُجُودُ السَّهْوِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة