المسألة ٢٥٬٠٢١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٩١ج ٣ ص ٣٩١ وَلَوْ قَبِلَهُ مَعَ هَذَا وَقَضَى بِهِ ثُمَّ رُفِعَ إلَى قَاضٍ آخَرَ أَمْضَاهُ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ صَادَفَ الِاجْتِهَادَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة