المسألة ٢٥٬٠٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٣٩١ج ٣ ص ٣٩١ وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِيمَا إذَا مَاتَ بَعْدَ وُصُولِ الْكِتَابِ إلَيْهِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة