المسألة ٢٥٬٢٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٠٤ج ٣ ص ٤٠٤ فَإِنْ أَقَرَّ بِالْمَالِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ادَّعَى أَمْرَهُ بِالتَّسْلِيمِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمَالَ صَارَ خَصْمًا لِلْمُدَّعِي فِي حَقِّ اسْتِحْلَافِهِ عَلَى الْمَالِ وَأَخْذِ الْمَالِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة