المسألة ٢٥٬٢٠٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٠٤ج ٣ ص ٤٠٤ وَلَا يَصِيرُ خَصْمًا لَهُ فِي إثْبَاتِ الْمَالِ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ الْمُدَّعِي أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ بِالْمَالِ، فَالْقَاضِي لَا يَسْمَعُ بَيِّنَتَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: القضاءالمقارنة