المسألة ٢٬٥٣٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ وَذَكَرَ فِي كَشْفِ الْأَسْرَارِ أَنَّ الْإِمَامَ إذَا سَهَا عَنْ التَّكْبِيرَاتِ حَتَّى رَكَعَ فَإِنَّهُ يَعُودُ إلَى الْقِيَامِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة