المسألة ٢٬٥٣٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ وَلَوْ تَرَكَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ الثَّانِي فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّهْوُ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ تَبَعًا لِتَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة