المسألة ٢٬٥٤٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ وَلَوْ لَمْ يُتَابِعْ الْإِمَامَ فِي سُجُودِ السَّهْوِ وَقَامَ إلَى الْقَضَاءِ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ وَيَسْجُدُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة