المسألة ٢٬٥٥٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ وَلَوْ سَهَا الْإِمَامُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ سَجَدَ لِلسَّهْوِ تَابَعَهُ فِيهِ الطَّائِفَةُ الثَّانِيَةُ وَأَمَّا الطَّائِفَةُ الْأُولَى فَإِنَّمَا يَسْجُدُونَ بَعْدَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة