المسألة ٢٬٥٦٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠ وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْقَلِبُ أَرْبَعًا وَسَقَطَ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ؛ إذْ إيجَابُهُ يُوجِبُ إبْطَالَهُ، كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِلشَّيْخِ أَبِي الْمَكَارِمِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة