المسألة ٢٬٥٧٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ١٣٠ج ١ ص ١٣٠ وَإِنْ كَثُرَ شَكُّهُ تَحَرَّى وَأَخَذَ بِأَكْبَرِ رَأْيِهِ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة