المسألة ٢٦٬٢٣٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٣ ص ٤٦٤ج ٣ ص ٤٦٤ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَخْرَسِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى -، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشهاداتالمقارنة